قرار رقم: (215) (5/ 2015) شروط جواز التبرع بالكلى
بتاريخ (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م) قد اطلع على الأسئلة الواردة حول جواز التبرع بالكلى.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.
وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:
أولا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.
ثانيا: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الكلية وفائدتها على المريض، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يستوثق الأطباء المختصون في الأمر عند كل عملية
ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة، بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
رابعا: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم
رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
.د أحمد هليل/ نائب رئيس المجلس
. يحيى البطوش /عضو
د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو
د. واصف البكري/عضو
د. محمد الخلايلة/عضو
أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
أ.د. محمد القضاة / عضو
د. محمد خير العيسى/ عضو
د. محمد الزعبي/ عضو