الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(214): زكاة الفطر (180) قرشاً وفدية الصيام دينار واحد

أضيف بتاريخ : 24-06-2015

قرار رقم: (214) (4 /2015) زكاة الفطر (180) قرشاً وفدية الصيام دينار واحد

 بتاريخ (6/رمضان/1436هـ)، الموافق (23/6/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الثلاثاء (6/رمضان/1436هـ)، الموافق (23/6/2015م) نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، خاصة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.

روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ)

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه.

فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضا لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.

ويقدِّر المجلس قيمة الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشا)، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.

والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك.

والواجب على المسلمين اليوم الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبوداود. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.

كما يقدر المجلس فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ (دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة أ.د أحمد هليل / نائب رئيس مجلس الإفتاء

د. هايل عبد الحفيظ /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".

واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة؟

السنة أن تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة خلفه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد