الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (215): شروط جواز التبرع بالكلى

أضيف بتاريخ : 29-04-2018

قرار رقم: (215) (5/ 2015) شروط جواز التبرع بالكلى

بتاريخ (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م) قد اطلع على الأسئلة الواردة حول جواز التبرع بالكلى.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

أولا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.

ثانيا: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الكلية وفائدتها على المريض، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يستوثق الأطباء المختصون في الأمر عند كل عملية

ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة، بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعا: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

.د أحمد هليل/ نائب رئيس المجلس

. يحيى البطوش /عضو

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

حكم فك ضفائر الشعر عند الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط فك الضفائر إذا كان الماء يعمّ كل الشعر ويصل إلى باطنه، فإن لم يصل الماء إلا بفك الضفائر وجب فكها لوصوله. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد