الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

بتاريخ: 12/ 11/ 1413هـ، الموافق: 4/ 2/ 1993م

 درس مجلس الإفتاء موضوع إثبات الهلال بشكل عام، وهلالي رمضان وشوال بشكل خاص، وقرر المجلس ما يلي:

يبدأ الشهر القمري الجديد عندما تثبت رؤية الهلال في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري الجاري، فإن لم يظهر تلك الليلة وجب إتمام الشهر ثلاثين يومًا.

تقبل شهادة مَن شهد برؤية الهلال على الوجه المذكور أعلاه إذا كانت الحسابات الفلكية تدل بصورة مؤكدة على أن الهلال الجديد قد تَوَلَّدَ (أي حصل الاقتران).

أما إذا كانت الحسابات الفلكية تفيد بصورة مؤكدة عدم تَوَلُّدِ الهلال: فإن شهادة مَن يشهد برؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى لا تقبل، لتطرق الشك إليها.

إذا ثبت رؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى في أي قطر إسلامي فيجب العمل بها، وإن لم يُرَ في بقية الأقطار.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة الجماء أو الجلحاء (وهي التي لا قَرْن لها)، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:

1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.

2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.

3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.

ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد