الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بتاريخ: 7/ 9/ 1412هـ، الموافق: 11/ 3/ 1993م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تَبَيَّنَ للمجلس أن الاتفاقية تستند في ديباجتها إلى ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإجماع علماء الأمة، فيما يتعلق بقيد الدين لغايات الرضا بالزواج، حيث نصت الديباجة على ما يلي: (للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرْقِ أو الجنسيةِ أو الدينِ).

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتعتبره باطلاً.

كما أن هذا النص الوارد في ديباجة الاتفاقية يخالف أحكام الدستور الأردني، وبالذات المواد (106.105.2) منه، والذي جاء فيه النص على تطبيق أحكام الشرع الشريف في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج، وما يتعلق به من أحكام.

ويخالف أيضا أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المملكة، وبالذات المادة (33) منه*.

لهذا كله فإن مجلس الإفتاء يقرر بالإجماع عدم الموافقة على ما جاء في هذه الاتفاقية، ويوصى بعدم الانضمام إليها، وعدم المصادقة عليها، وبخاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بقيادتها الهاشمية، والهاشمية جزء لا يتجزأ من اسمها. والله من وراء القصد.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـــر

د. أحمد محمد هليل

محمد محيــلان

د. ياسين درادكـه

الشيخ راتب الظاهر

 

*نصت المادة (30) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4. تزوج المسلمة بغير المسلم".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

أيهما أولى: العقيقة أم الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة عبادة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى شكرًا على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة للقادر، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وُسْعَها.
والأولى الأضحية؛ لأنها سنة مؤكَّدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أقوى وأكثر، بل قال الحنفية بوجوبها، كما أن وقتها ضيِّق، يفوت بفوات أيام العيد، أما العقيقة فيمكن أن تؤخَّر إلى حين الميسرة. والله تعالى أعلم

 

من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد