قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ: 7/ 9/ 1412هـ، الموافق: 11/ 3/ 1993م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي في اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
الجواب وبالله التوفيق:
تَبَيَّنَ للمجلس أن الاتفاقية تستند في ديباجتها إلى ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإجماع علماء الأمة، فيما يتعلق بقيد الدين لغايات الرضا بالزواج، حيث نصت الديباجة على ما يلي: (للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرْقِ أو الجنسيةِ أو الدينِ).
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتعتبره باطلاً.
كما أن هذا النص الوارد في ديباجة الاتفاقية يخالف أحكام الدستور الأردني، وبالذات المواد (106.105.2) منه، والذي جاء فيه النص على تطبيق أحكام الشرع الشريف في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج، وما يتعلق به من أحكام.
ويخالف أيضا أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المملكة، وبالذات المادة (33) منه*.
لهذا كله فإن مجلس الإفتاء يقرر بالإجماع عدم الموافقة على ما جاء في هذه الاتفاقية، ويوصى بعدم الانضمام إليها، وعدم المصادقة عليها، وبخاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بقيادتها الهاشمية، والهاشمية جزء لا يتجزأ من اسمها. والله من وراء القصد.والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة
المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي
د. عبدالسلام العبادي
د. عمر الأشقـــر
د. أحمد محمد هليل
محمد محيــلان
د. ياسين درادكـه
الشيخ راتب الظاهر
*نصت المادة (30) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:
1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
4. تزوج المسلمة بغير المسلم".