الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

بتاريخ: 12/ 11/ 1413هـ، الموافق: 4/ 2/ 1993م

 درس مجلس الإفتاء موضوع إثبات الهلال بشكل عام، وهلالي رمضان وشوال بشكل خاص، وقرر المجلس ما يلي:

يبدأ الشهر القمري الجديد عندما تثبت رؤية الهلال في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري الجاري، فإن لم يظهر تلك الليلة وجب إتمام الشهر ثلاثين يومًا.

تقبل شهادة مَن شهد برؤية الهلال على الوجه المذكور أعلاه إذا كانت الحسابات الفلكية تدل بصورة مؤكدة على أن الهلال الجديد قد تَوَلَّدَ (أي حصل الاقتران).

أما إذا كانت الحسابات الفلكية تفيد بصورة مؤكدة عدم تَوَلُّدِ الهلال: فإن شهادة مَن يشهد برؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى لا تقبل، لتطرق الشك إليها.

إذا ثبت رؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى في أي قطر إسلامي فيجب العمل بها، وإن لم يُرَ في بقية الأقطار.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد