أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

بتاريخ: 12/ 11/ 1413هـ، الموافق: 4/ 2/ 1993م

 درس مجلس الإفتاء موضوع إثبات الهلال بشكل عام، وهلالي رمضان وشوال بشكل خاص، وقرر المجلس ما يلي:

يبدأ الشهر القمري الجديد عندما تثبت رؤية الهلال في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري الجاري، فإن لم يظهر تلك الليلة وجب إتمام الشهر ثلاثين يومًا.

تقبل شهادة مَن شهد برؤية الهلال على الوجه المذكور أعلاه إذا كانت الحسابات الفلكية تدل بصورة مؤكدة على أن الهلال الجديد قد تَوَلَّدَ (أي حصل الاقتران).

أما إذا كانت الحسابات الفلكية تفيد بصورة مؤكدة عدم تَوَلُّدِ الهلال: فإن شهادة مَن يشهد برؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى لا تقبل، لتطرق الشك إليها.

إذا ثبت رؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى في أي قطر إسلامي فيجب العمل بها، وإن لم يُرَ في بقية الأقطار.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان