الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، الذي طلب فيه بيان الحكم الشرعي لضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية، والنظر في مشروع تعديل قانون المؤسسة المتعلق بهذا الخصوص.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك تبعاً لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر، وهذا ما يقتضي من المؤسسة إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية؛ إحداهما لضمان ودائع حسابات الائتمان، والأخرى لضمان ودائع حسابات الاستثمار.

كما تبيَّن للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع، الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ولهذا يرى المجلس جوازَ إنشاء هذا الصندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد يومِ العيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ تأخير صدقة الفطر عن غروب شمس يوم العيد، فإن أخّرها عن يوم العيد عصى، وعليه القضاء على الفور؛ لتأخيره من غير عذر؛ لأنّ ذمتهُ تبقى مشغولة فلا بدّ له من إبراء ذمته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد