الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من دائرة الأحوال المدنية، ونصُّه:

يُرجى بيان الرأي وأية تفصيلات أخرى عن آثار إشهار الشخص لإسلامه على أولاده: القُصَّر، والبالغين، والذين يولدون بعد إسلامه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا أسلم الأب تبعه جميع أولاده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم الإسلام ويتبعون ديانته، وذلك بإجماع الفقهاء والعلماء وما يقضي به القضاة عبر مراحل التاريخ الإسلامي كله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الطور/21. فإلحاق الذرية بآبائهم في الآخرة دليل على إلحاقهم بهم أيضاً في ديانتهم في الدنيا، ولهذا قال المفسرون في فوائد هذه الآية: "أتبع الولد الوالدين في الإيمان".

فإسلام الأب يُعَدُّ من أقوى الطرق في إثبات إسلام الأولاد، كما يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "يُحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: إحداهما - وهي أقواهما - الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً فهو - أي الصغير - مسلم بالإجماع، وتغليباً للإسلام" ا.هـ "مغني المحتاج" (3/ 606) بتصرف يسير. أما الولد البالغ فهو على ديانته حتى يختار الدخول في الإسلام طواعية، ولا يتبع إسلام أبيه في هذه الحالة.

وبناء على ما سبق فإن إسلام الأب يتبعه الحكم بإسلام ولده القاصر، وكذلك جميع من يولد له بعد دخوله في الإسلام، ولا يَحِلُّ للقاصر بعد البلوغ الرجوع إلى دين أمه إذا بقيت على غير الإسلام. والله تعالى أعلم.

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

هل يعتبر أبو الزوج محرماً لأم الزوجة؟

يعتبر أبو الزوج أجنبياً عن أم الزوجة؛ فلا يحل لهما النظر ولا الخلوة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد