الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير، وذلك لقول الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وقد قال المفسرون: إن المراد تحريم جميع أجزاء الخنزير، وإنما ذُكِرَ اللحم لأنه أكثر ما يُنتفع به، بدليل إطلاق تحريم (الخنزير) كله في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

وما كان نجس العين لا يُطَهِّره الدباغ، كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا لم يقبل التطهير" انتهى من "رد المحتار". ويقول الإمام الكاساني رحمه الله: "لا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه" انتهى من "بدائع الصنائع".

وقد اتفق فقهاء المذاهب في معتمد أقوالهم على هذا الحكم الشرعي، واتفقوا أيضاً على حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير؛ لأنه نجس العين.

لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى حرمة الاتجار بجميع مشتقات الخنزير؛ والتوجه لتجار المسلمين بالنصيحة ألا يدفعوا أموالهم في شراء ما حرم الله، وألا يكونوا سبباً في إدخال هذه النجاسات أسواق المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

هل سُنّة الفجر من السنن المؤكدة؟

سُنّة الفجر سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد