الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (305) المستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

أضيف بتاريخ : 13-06-2021

قرار رقم: (305) (10/ 2021) المتعلق بالمستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (2560/ 2021)، تاريخ (10 /3 /2021) الوارد من نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب حيث جاء فيه: أوجب طلب الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي تحديد المستفيد من مبلغ التعويض عند الوفاة. قام السيد (م ل) المشترك في الصندوق بتعبئة المستفيد من التعويض في الطلب ابنه (ر ل). توفي الزميل المشترك في الصندوق السيد (م ل) بتاريخ 27/ 10/ 2020 ولم يقم بتحديث بيانات الطلب، مما أبقى المستفيد من التعويض ابنه المرحوم (ر ل)، والذي توفي قبل وفاة المشترك. وعليه يرجى التكرم ببيان رأيكم حول المستفيد من مبلغ التعويض المذكور أعلاله في مثل هذه الحالة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب هو الالتزام بما نص عليه المشترك في الصندوق، والالتزام بما يقتضيه نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين. ولما تعذر ذلك بسبب وفاة المستفيد من التعويض وجب تقسيم المال بين ورثة المشترك بحسب أنصبتهم التي تقررها المحاكم الشرعية. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو            د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم القيء في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر. 

وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم


هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟

لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد