الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (305) المستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

أضيف بتاريخ : 13-06-2021

قرار رقم: (305) (10/ 2021) المتعلق بالمستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (2560/ 2021)، تاريخ (10 /3 /2021) الوارد من نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب حيث جاء فيه: أوجب طلب الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي تحديد المستفيد من مبلغ التعويض عند الوفاة. قام السيد (م ل) المشترك في الصندوق بتعبئة المستفيد من التعويض في الطلب ابنه (ر ل). توفي الزميل المشترك في الصندوق السيد (م ل) بتاريخ 27/ 10/ 2020 ولم يقم بتحديث بيانات الطلب، مما أبقى المستفيد من التعويض ابنه المرحوم (ر ل)، والذي توفي قبل وفاة المشترك. وعليه يرجى التكرم ببيان رأيكم حول المستفيد من مبلغ التعويض المذكور أعلاله في مثل هذه الحالة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب هو الالتزام بما نص عليه المشترك في الصندوق، والالتزام بما يقتضيه نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين. ولما تعذر ذلك بسبب وفاة المستفيد من التعويض وجب تقسيم المال بين ورثة المشترك بحسب أنصبتهم التي تقررها المحاكم الشرعية. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو            د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم

هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟

أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد