الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (304) حكم استثمار أرض موقوفة لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 08-06-2021

قرار رقم: (304) (9/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة لبناء مسجد

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /5230)، تاريخ (19 /5 /2021) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد أحمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي في استثمار قطعة الأرض الوقفية رقم (199)، حوض رقم (9) الحناوة/ قرية العمقة/ من أراضي المزار الجنوبي والبالغة مساحتها (2002) متر مربع، والتي تم التبرع بها منذ العام 1996م لغاية بناء مسجد، حيث لم يتمكن المتبرع من بناء المسجد على قطعة الأرض الوقفية المذكورة، وقد أقيم مسجد كبير جامع في محيط قطعة أرض الوقف الموصوفة على بعد (200م) منها، وأن المتبرع بالقطعة المذكورة يطلب الموافقة على طلب استثمارها بإقامة مشروع زراعي عليها.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار الأرض الموقوفة على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مصلحة المساجد. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو           د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أريد أن أشتري منزلاً عن طريق البنك؟

إن كان ذلك عن طريق أخذ قرض من البنوك الربوية فلا يجوز، أما عن طريق بيع المرابحة ومعاملاته في البنوك الإسلامية فجائز، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). والله تعالى أعلم.

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟

إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟

أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد