الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (305) المستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

أضيف بتاريخ : 13-06-2021

قرار رقم: (305) (10/ 2021) المتعلق بالمستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (2560/ 2021)، تاريخ (10 /3 /2021) الوارد من نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب حيث جاء فيه: أوجب طلب الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي تحديد المستفيد من مبلغ التعويض عند الوفاة. قام السيد (م ل) المشترك في الصندوق بتعبئة المستفيد من التعويض في الطلب ابنه (ر ل). توفي الزميل المشترك في الصندوق السيد (م ل) بتاريخ 27/ 10/ 2020 ولم يقم بتحديث بيانات الطلب، مما أبقى المستفيد من التعويض ابنه المرحوم (ر ل)، والذي توفي قبل وفاة المشترك. وعليه يرجى التكرم ببيان رأيكم حول المستفيد من مبلغ التعويض المذكور أعلاله في مثل هذه الحالة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب هو الالتزام بما نص عليه المشترك في الصندوق، والالتزام بما يقتضيه نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين. ولما تعذر ذلك بسبب وفاة المستفيد من التعويض وجب تقسيم المال بين ورثة المشترك بحسب أنصبتهم التي تقررها المحاكم الشرعية. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو            د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

هل يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها؟

يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها إن كانوا من الأصناف الذين تُدفع لهم الزكاة ولم تجب عليها نفقتهم.

حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد