الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (305) المستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

أضيف بتاريخ : 13-06-2021

قرار رقم: (305) (10/ 2021) المتعلق بالمستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (2560/ 2021)، تاريخ (10 /3 /2021) الوارد من نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب حيث جاء فيه: أوجب طلب الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي تحديد المستفيد من مبلغ التعويض عند الوفاة. قام السيد (م ل) المشترك في الصندوق بتعبئة المستفيد من التعويض في الطلب ابنه (ر ل). توفي الزميل المشترك في الصندوق السيد (م ل) بتاريخ 27/ 10/ 2020 ولم يقم بتحديث بيانات الطلب، مما أبقى المستفيد من التعويض ابنه المرحوم (ر ل)، والذي توفي قبل وفاة المشترك. وعليه يرجى التكرم ببيان رأيكم حول المستفيد من مبلغ التعويض المذكور أعلاله في مثل هذه الحالة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب هو الالتزام بما نص عليه المشترك في الصندوق، والالتزام بما يقتضيه نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين. ولما تعذر ذلك بسبب وفاة المستفيد من التعويض وجب تقسيم المال بين ورثة المشترك بحسب أنصبتهم التي تقررها المحاكم الشرعية. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو            د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

حكم الإفرازات الملونة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم

من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟

الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد