قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر
بتاريخ (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الواقع في: (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:
ما حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر، بمعنى أنه في حالة موت دماغي بالكامل، وغير قابل لاستقبال أو إرسال أي نوع من الأحاسيس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير مجموعة من الأطباء، علماً بأن نقل القلب من هذا المريض سيساعد في تحسن حالة المريض الآخر؟
وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
لا يجوز شرعاً الحكمُ بموتِ الإنسانِ الموتَ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينياً؛ لأن الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين.
وبناءً عليه؛ فلا يجوز القيام بعملية نقل القلب من شخص ميت دماغياً إلى شخص آخر(*)؛ لأن القلب ما يزال ينبض ويؤدي وظيفته حتى يتوقف القلب والدماغ والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الزعبي/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي
(*) صدر عن مجلس الإفتاء قرار جديد برقم (237) (5/ 2017) يعترف بالموت الدماغي موتاً حقيقياً تترتب عليه أحكام شرعية، فاقتضى التنويه.