الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

بتاريخ (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م)
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ورداً على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظراً لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد