الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

أضيف بتاريخ : 21-06-2018

 

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

بتاريخ (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الواقع في: (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر، بمعنى أنه في حالة موت دماغي بالكامل، وغير قابل لاستقبال أو إرسال أي نوع من الأحاسيس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير مجموعة من الأطباء، علماً بأن نقل القلب من هذا المريض سيساعد في تحسن حالة المريض الآخر؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز شرعاً الحكمُ بموتِ الإنسانِ الموتَ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينياً؛ لأن الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين.

وبناءً عليه؛ فلا يجوز القيام بعملية نقل القلب من شخص ميت دماغياً إلى شخص آخر(*)؛ لأن القلب ما يزال ينبض ويؤدي وظيفته حتى يتوقف القلب والدماغ والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

(*) صدر عن مجلس الإفتاء قرار جديد برقم (237) (5/ 2017) يعترف بالموت الدماغي موتاً حقيقياً تترتب عليه أحكام شرعية، فاقتضى التنويه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم

حكم صنع الطعام لشخص مُفطر في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ صنع الطعام للمفطر بغير عذر في رمضان؛ لأن في ذلك إعانةً على المعصية، والإعانةُ على المعصية معصية. قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]. والله تعالى أعلم

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد