الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

أضيف بتاريخ : 21-06-2018

 

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

بتاريخ (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الواقع في: (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر، بمعنى أنه في حالة موت دماغي بالكامل، وغير قابل لاستقبال أو إرسال أي نوع من الأحاسيس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير مجموعة من الأطباء، علماً بأن نقل القلب من هذا المريض سيساعد في تحسن حالة المريض الآخر؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز شرعاً الحكمُ بموتِ الإنسانِ الموتَ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينياً؛ لأن الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين.

وبناءً عليه؛ فلا يجوز القيام بعملية نقل القلب من شخص ميت دماغياً إلى شخص آخر(*)؛ لأن القلب ما يزال ينبض ويؤدي وظيفته حتى يتوقف القلب والدماغ والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

(*) صدر عن مجلس الإفتاء قرار جديد برقم (237) (5/ 2017) يعترف بالموت الدماغي موتاً حقيقياً تترتب عليه أحكام شرعية، فاقتضى التنويه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف أحبّ الصلاة وأصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حبُّ الصلاة يأتي إذا علمت أن الدنيا فانية، وأن الآخرة باقية، وأن صلاتك هي عملك الصالح الذي سيؤنسك في قبرك، وسينجيك عند الله في الآخرة، أفلا تحب أن تكسب الطمأنينة في الدنيا، والجنة في الآخرة، تفكر في أمرك ولا تتأخر، فالعمر لا ينتظر. نسأل الله لنا ولك التثبيت. 

حكم استئذان المرأة زوجها في صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المرأة أن تستأذن زوجَها في صوم القضاء إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إن ضاقَ وقت القضاء - كأن بقيَ من شعبانَ ما يكفي للقضاء فقط - فلا تستأذنه، بل تصوم؛ لأن أمْرَ الله تعالى مقدَّم على رضا الزوج. والله تعالى أعلم

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد