الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

أضيف بتاريخ : 21-06-2018

 

قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

بتاريخ (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الواقع في: (22/ 4/ 1432هـ) الموافق (27/ 3/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر، بمعنى أنه في حالة موت دماغي بالكامل، وغير قابل لاستقبال أو إرسال أي نوع من الأحاسيس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير مجموعة من الأطباء، علماً بأن نقل القلب من هذا المريض سيساعد في تحسن حالة المريض الآخر؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز شرعاً الحكمُ بموتِ الإنسانِ الموتَ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينياً؛ لأن الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين.

وبناءً عليه؛ فلا يجوز القيام بعملية نقل القلب من شخص ميت دماغياً إلى شخص آخر(*)؛ لأن القلب ما يزال ينبض ويؤدي وظيفته حتى يتوقف القلب والدماغ والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

(*) صدر عن مجلس الإفتاء قرار جديد برقم (237) (5/ 2017) يعترف بالموت الدماغي موتاً حقيقياً تترتب عليه أحكام شرعية، فاقتضى التنويه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

النية تجب لكل يوم من أيام رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. 

ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

حكم سماع الحائض للقرآن الكريم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد