الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

 بتاريخ (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أنا موظف حكومي، حصلت على قرض سكني بقيمة (22) ألف دينار، وعند الذهاب لأخذ القرض تبين أن هنالك طوابع بقيمة (100) دينار، وتبين لي أن هنالك صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان الموظفين، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ (5) دنانير شهرياً + القسط الشهري، بغض النظر عن قيمة القرض للموظف، حيث يتراوح مبلغ القرض للموظفين ما بين (15) ألف دينار و(30) ألف دينار مع العلم أن فترة السداد هي (20) عاماً لكل الموظفين سواء كان القرض (15) ألف أم (30) ألف، وعليه يتبين أن كل موظف يدفع لصندوق تكافل الموظفين مبلغ (1200) = (20×12×5) دينار خلال عشرين عاماً، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خلاله تسديد قرض أي موظف في حال وفاته ولم يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غير مدفوع للصندوق، بغض النظر عن قيمة ما تبقى لصندوق الإسكان على الموظف من مبلغ دون التزام الورثة بالسداد (سواء المبلغ غير المدفوع (30) ألف أو دينار واحد).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

هذا القرض جائز شرعاً؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجر القرض نفعاً للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضاً، وهو من باب التكافل والتضامن بين المقترضين، بشرط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن لا تدخل في حساب القرض ولا يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى لا تدخل في باب الربا، بل يكون حساب التكافل مفصولاً عن حسابات القرض.

والأولى أن تدفع حساب التكافل ابتداءً عند القرض بحيث لا يخصم من القرض نفسه ولا يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدماً كشرط لأخذ القرض، وبذلك تنتفي شبهة الربا من العقد. وننصح المشتركين بالقرض أن يتم دفع المبلغ على سبيل الهبة والتبرع ابتداءً. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن أفطر في رمضان بسبب المرض أن يدفع فدية بدل الأيام التي أفطرها؟

المريض الذي يُرجَى شفاؤه يجب عليه القضاء إذا زال مرضه ولا فدية عليه، أما المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه فتُخرَج عنه فدية عن كل يوم مدُّ طعام أي (600) غرام من القمح أو الرز.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟

يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

هل تجوز صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟

يجوز لمن صلى الوتر أن يتنفل بعده، والأولى أن يكون الوتر هو آخر صلاة في الليل، فمن غلب على ظنه أنه سوف يستيقظ في الليل للتهجد استحب له تأخير الوتر إلى ما بعد التهجد، ومن خشي أن لا يستيقظ يصلي الوتر قبل النوم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد