الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (152) (17/2010) حكم عملية ربط الأنابيب وإسقاط بعض الأجنة للحفاظ على الباقي

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (152) (17/ 2010) حكم عملية ربط الأنابيب وإسقاط بعض الأجنة للحفاظ على الباقي 

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الطبية الآتية:

أولاً: مريضة عمرها (32) سنة، لديها ولدان وبنتان، تم إجراء تجريف لبطانة الرحم (Endometrial Resection) بسبب تكرار النزف، وهو إجراء يمنع الحمل في العادة، غير أن هناك احتمال بقاء جزء من بطانة الرحم لم يتم تجريفها، فإذا حدث علوق للبويضة في هذا الجزء فسينجم عن ذلك مضاعفات كثيرة منها (المشيمة الملتصقة Placenta Accreta)، فهل يجوز إجراء ربط الأنابيب (Tubal Ligation) للمريضة لمنع الحمل وقاية من المضاعفات المشار إليها؟

الجواب وبالله التوفيق:

الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب.

وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطراً على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر بالغ على صحتها، فلا بأس حينئذ -فقط- من إجراء عملية (ربط الأنابيب).

وعليه فإن عملية ربط الأنابيب في الحالة المذكورة جائزة شرعاً؛ حفاظاً على حياة المرأة من خطر محقق يهدد حياتها في حالة الحمل، كما قرر ذلك أطباء الاختصاص الثقات.

ثانياً: مريضة عمرها (42) سنة، لديها ثلاثة ذكور وبنتان، وهي الآن حامل (33) أسبوعاً، ترغب هي وزوجها بإجراء منع الحمل الجراحي أثناء عملية ولادة بواسطة ربط الأنابيب، إذا بقي الجنين بوضع مقعدي وأجريت ولادة بالعملية القيصرية، علماً بأن الجنين يعاني من مشكلة خلقية وهي صغر حجم البطين الأيسر للقلب وهو تشوه غالباً ما يؤدي إلى الوفاة بعد الولادة، والسيدة تعاني من إرهاق عام وارتفاع ضغط الدم.

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز ربط الأنابيب؛ لأن الحمل لا يشكل خطراً على حياة الأم، ولوجود بدائل أخرى لتنظيم الحمل سهلة وميسورة دون مضاعفات ولا تؤدي إلى قطع النسل حسب رأي الأطباء.

ثالثاً: امرأة حملت بواسطة التلقيح الاصطناعي الخارجي (IVF) أو ما يطلق عليه: (أطفال الأنابيب)، وتبين أنها حامل بسبعة أجنة في الشهر الثالث، هل يجوز إتلاف بعض الأجنة عن طريق حقن مادة مميتة في قلب الأجنة؛ سعياً وراء إعطاء الفرصة لباقي الأجنة لاكتمال الحمل وصولاً إلى الولادة الطبيعية؟

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان تعدد الأجنة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم، أو يشكل خطراً على حياتها، أو يؤدي -في الغالب- إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعاً من إسقاط بعضها درءاً لهذه المخاطر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

حِكْمَة مشروعية الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصوم مدرسة ربانية يتعلم منها المؤمنُ الكثيرَ، ويتدرب على خصال الخير التي قد يحتاجها في حياته ومنها: الصبر؛ فهو شهر الصبر، كما أن الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله سبحانه في السر والعلن؛ إذ لا رقيب على الصائم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده.

والصوم يقوي الإرادة، ويشحذ العزيمة، وينمي الرحمة والتراحم بين عباد الله؛ فهو جهاد للنفس، وكبح للشهوة، وصفاء للروح، وتنمية للخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سحب الدم من الصائم غير مُفَطِّر؛ لأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، وما خرج: لا يُفَطِّر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].

ولكن يُكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يُضعف الصائم عن الصيام فيُفْطِر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد