الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (153) (18/ 2010) حكم التصرف بأموال الأيتام وتحويلها لجهات أخرى

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (153) (18/ 2010) حكم التصرف بأموال الأيتام وتحويلها لجهات أخرى


بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على كتاب سماحة قاضي القضاة والمرفق به كتاب معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والذي تطلب فيه الحكم الشرعي حول مشروعية إلغاء كفالة الأطفال الذين تتم رعايتهم من قبل أُسر بديلة بعد تغيير أسمائهم، وإمكانية تحويل المبالغ المودعة في حساباتهم لصالح حساب المؤسسة التي كانوا قد نشأوا فيها؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
أنه يجوز لمن كفل طفلاً أن يتوقف عن كفالته، وخاصة إذا كان هناك سبب لذلك، كأن تتحسن ظروف الطفل المعيشية، أو يعجز الكفيل عن الوفاء بالتزاماته نحو الطفل، أو أن يتبرع آخر بكفالته.
وعليه فإن التوقف عن الكفالة في هذه الصورة جائز ولا حرج فيه.
وأما بالنسبة للأموال التي أودعت بالفعل في حساب يتيم معين، أو التي يتبرع بها أحد المحسنين إلى يتيم معين، فقد أصبحت ملكاً خاصاً له، ولا يجوز الرجوع فيها بأي حال؛ لأن الهبات والصدقات تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه مسلم.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بما يعود به على مصالح اليتيم فقط، وبموافقة ولي الأمر دون إكراه. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) النساء/10، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه الدارقطني.
ولا يعد تغيير اسم اليتيم أو قيام أسرة أخرى برعايته والإنفاق عليه مبرراً لأخذ الأموال التي جمعت له، أو التصرف فيها لأي جهة أخرى كونها أصبحت ملكاً له، وبما أن هؤلاء الأطفال ليسوا من أهل التصرف؛ فلا يجوز تحويل المبالغ التي أودعت في حساباتهم لأي جهة أخرى؛ لأن المحجور عليه لصغر ونحوه لا يجوز التصرف بأمواله إلا بما يحقق مصلحته، فإن بلغ هؤلاء الأيتام سن الرشد فلهم أن يتصرفوا بأموالهم كيف شاءوا. قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد