الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (152) (17/2010) حكم عملية ربط الأنابيب وإسقاط بعض الأجنة للحفاظ على الباقي

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (152) (17/ 2010) حكم عملية ربط الأنابيب وإسقاط بعض الأجنة للحفاظ على الباقي 

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الطبية الآتية:

أولاً: مريضة عمرها (32) سنة، لديها ولدان وبنتان، تم إجراء تجريف لبطانة الرحم (Endometrial Resection) بسبب تكرار النزف، وهو إجراء يمنع الحمل في العادة، غير أن هناك احتمال بقاء جزء من بطانة الرحم لم يتم تجريفها، فإذا حدث علوق للبويضة في هذا الجزء فسينجم عن ذلك مضاعفات كثيرة منها (المشيمة الملتصقة Placenta Accreta)، فهل يجوز إجراء ربط الأنابيب (Tubal Ligation) للمريضة لمنع الحمل وقاية من المضاعفات المشار إليها؟

الجواب وبالله التوفيق:

الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب.

وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطراً على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر بالغ على صحتها، فلا بأس حينئذ -فقط- من إجراء عملية (ربط الأنابيب).

وعليه فإن عملية ربط الأنابيب في الحالة المذكورة جائزة شرعاً؛ حفاظاً على حياة المرأة من خطر محقق يهدد حياتها في حالة الحمل، كما قرر ذلك أطباء الاختصاص الثقات.

ثانياً: مريضة عمرها (42) سنة، لديها ثلاثة ذكور وبنتان، وهي الآن حامل (33) أسبوعاً، ترغب هي وزوجها بإجراء منع الحمل الجراحي أثناء عملية ولادة بواسطة ربط الأنابيب، إذا بقي الجنين بوضع مقعدي وأجريت ولادة بالعملية القيصرية، علماً بأن الجنين يعاني من مشكلة خلقية وهي صغر حجم البطين الأيسر للقلب وهو تشوه غالباً ما يؤدي إلى الوفاة بعد الولادة، والسيدة تعاني من إرهاق عام وارتفاع ضغط الدم.

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز ربط الأنابيب؛ لأن الحمل لا يشكل خطراً على حياة الأم، ولوجود بدائل أخرى لتنظيم الحمل سهلة وميسورة دون مضاعفات ولا تؤدي إلى قطع النسل حسب رأي الأطباء.

ثالثاً: امرأة حملت بواسطة التلقيح الاصطناعي الخارجي (IVF) أو ما يطلق عليه: (أطفال الأنابيب)، وتبين أنها حامل بسبعة أجنة في الشهر الثالث، هل يجوز إتلاف بعض الأجنة عن طريق حقن مادة مميتة في قلب الأجنة؛ سعياً وراء إعطاء الفرصة لباقي الأجنة لاكتمال الحمل وصولاً إلى الولادة الطبيعية؟

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان تعدد الأجنة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم، أو يشكل خطراً على حياتها، أو يؤدي -في الغالب- إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعاً من إسقاط بعضها درءاً لهذه المخاطر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يُستحب للمسلم أن يقول ليلة القدر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

في ليلة القدر يُستحب للمسلم أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد