الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (145) (10/ 2010) حكم أخْذ الموظف الهدايا الشخصية

بتاريخ (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

أعمل طبيباً في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويزورنا عدد كبير من مندوبي شركات الأدوية، علماً بأننا نتعامل مع أدويه غالية الثمن جداً، ووظيفة المندوبين التسويق لأدويتهم بسبب المنافسة بين شركات الأدوية، ولأن لكل شركة دواء لنفس المرض؛ لذلك يقوم المندوبون بإغرائنا بالكثير من المميزات، منها بعض الهدايا، ومنها دعوتنا للعشاء في مطاعم فاخرة بحجة وجود محاضرة عن دواء معين لهم؛ علماً بأن الدعوة لقسمنا فقط، وتكون مرفقة بمحاضرة فعلية، أو دعوتنا لحضور مؤتمر طبي في دولة أجنبية على حسابهم الخاص؛ وللعلم وعلى الرغم من هذه الإغراءات فإننا نقوم بصرف الأدوية حسب حاجة المريض فقط، ولا نلتفت لرغبات المندوبين أبداً، فهل هذا نوع من الرشوة، وهل يجب أن نرفض هذه الإغراءات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

وتشتد الحرمة إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمريض بسبب هذه الهدايا، خاصة إذا وجد دواء أنسب وأفضل منه وأقل سعراً؛ إذ مهنة الطب مهنة لخدمة الإنسان، ولا يجوز بحال أن تتحول هذه المهنة إلى تجارة تكون أرواح المرضى هي الثمن مقابل نفع مادي قليل. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وأما حضور المحاضرات التي تشرح تركيب الدواء وآثاره فلا بأس فيه، وإن صحبه طعام عشاء، ما دام ذلك لا يؤثر في قرار الطبيب في نوع الدواء الذي يستعمله، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في قراره، ويحرص على وصف أحسن الأدوية وأسلمها لصحة المرضى، وإذا قصر الطبيب في هذا الجانب فقد خان الأمانة، والخيانة من كبائر الذنوب. والله أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شخص كافل يتيما، ويدفع الكفالة شهرياً، هل يجوز أن يدفع كفالة هذا الشهر من زكاة المال؟

يجوز أن يدفع كفالة اليتيم من مال الزكاة إذا كان اليتيم فقيراً، وليس له من ينفق عليه، وينوي عند دفع المال احتسابها من زكاة المال. والله تعالى أعلم.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

ما الحكم إذا زادت فترة الحيض عند المرأة بسبب تناول حبوب منع الحمل، علماً أن دورتي سبعة أيام، وأصبحت أحد عشر يوما؟

الأيام الزائدة تعتبر من الدورة، إلى خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوز الخمسة عشر يوما فإن الزائد عن قدر العادة ووقتها حكمه أنه استحاضة. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد