الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (146) (11/2010) حكم أخْذ المسلم نصيبه من التركة إذا كانت مودعة في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (146) (11/ 2010) حكم أخْذ المسلم نصيبه من التركة إذا كانت مودعة في بنك ربوي

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

والدي توفي وترك لنا مالاً، غير أن والدتي لم توزع المال، بل أبقته في البنوك الربوية لمدة ثلاثين عاماً، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، وما حكم الزكاة فيه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن ما قامت به الأم حرام شرعاً؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقهم الشرعي، وتشتد الحرمة على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار وسحب المال كاملاً من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه. ويجب على الورثة بعد استلام حصصهم إخراج ما زاد على رأس المال بسبب الربا، والتخلص منه في أوجه الخير، ولهم أجر التخلص من هذا الكسب الحرام؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.

وعلى الورثة أيضاً إخراج زكاة نصيبهم لسنة واحدة إن بلغ نصيب كل واحد نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

حكم الوضوء والاغتسال من ماء زمزم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم، وإنما كره العلماء الاستنجاء به. والله تعالى أعلم

حكم الأكل والشرب في الليل بعد النية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يضرُّ الأكل والشرب في الليل ولو بعد النية، ولا يلزمه تجديد النية بعد الأكل والشرب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد