الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (118) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (118) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

بتاريخ: 16/ 10/ 1427هـ ، الموافق: 8/ 11/ 2006م

 

 اطلع مجلس الإفتاء على كتاب سماحة قاضي القضاة، المتضمن طلب عرض (مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب) على مجلس الإفتاء لبيان الرأي الشرعي.

 والجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

أولا: المادة: (5) التي نصت على:

( يحظر اللجوء إلى التقنيات الطبية إلا من قبل زوجين على قيد الحياة، وفي حالة زواج قائم بواسطة أمشاج متأتية منهما)

رأى المجلس إجراء تصحيح على كلمة (بواسطة)، بحيث تصبح (بوساطة).

ثانياً: المادة: (6) فقرة: (ب) التي نصت على:

(يحظر تلقيح الأمشاج في إطار التقنيات الطبية إلا بموافقة خطية من قبل الزوجين المَعْنِيَّيْن).

رأى المجلس إضافة عبارة: (من أمشاج متأتية منهما )، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(يحظر تلقيح الأمشاج في إطار التقنيات الطبية إلا بموافقة خطية من قبل الزوجين  المَعْنِيَّيْن من أمشاج متأتية منهما).

المادة: (6) فقرة: (ب) التي نصت على:

(يحظر زرع الأجنة إلا بموافقة الزوجين المعنيين خطياً وفق الأنموذج المعد لذلك من الوزارة).

رأى المجلس إضافة عبارة: (الحاصلة من أمشاج متأتية من زوجين إلا بموافقتهما )، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(يحظر زرع الأجنة الحاصلة من أمشاج متأتية من زوجين إلا بموافقتهما خطياً وفق الأنموذج المعد لذلك من الوزارة).

ثالثاً: المادة (10): فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصت على أن يكون من أعضائها:

- طبيبين اختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يسميهما النقيب.

رأى المجلس أن يسمى الطبيبين المذكورين مجلس النقابة. 

فقرة: (د): نصت هذه الفقرة على:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها، والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

رأى المجلس تعديل هذه المادة بإضافة عبارة: (مع بيان الأسباب )، بحيث تصبح صياغة هذه الفقرة كما يلي:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها، مع بيان الأسباب، والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

فقرة: (هـ) نصت هذه الفقرة على:

(تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعهما قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها).

رأى المجلس إجراء تعديل على هذه الفقرة بحيث تصبح كالتالي:

(تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعهما قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها).

رابعاً: المادة: (11) فقرة (أ) التي نصت على:

(يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية، أو بقصد تكوين جنين بهدف انتقاء النسل لأسباب غير طبية).

رأى المجلس زيادة عبارة: (أو بقصد الاستفادة من جنين، أو أعضائه، أو عند وجود مرض تخص جنساً دون الآخر، مثل: مرض الهيموفيليا).

خامساً: المادة: (13) المتعلقة فيما يحظر في مجال التقنيات الطبية، فقرة: (أ) التي نصت على الاستنساخ وتقنياته :

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(الاستنساخ ومقوماته فيما عدا استنساخ الأعضاء من الخلايا الأساسية لغايات زراعة الأعضاء البشرية للشخص نفسه).

سادساً: المادة: (13) المتعلقة فيما يحظر في مجال التقنيات الطبية أيضاً، أوصى المجلس بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تنص على:

(التوسع والزيادة في عمليات الأمشاج والأجنة عند العدد الضروري المطلوب).

سابعاًً: المادة: (15) التي نصت على:

(تتلف بموافقة الزوجين الأجنة الزائدة الناتجة عن العمليات المشروعة بموجب أحكام هذا القانون تحت إشراف الطبيب الذي يتولى المسؤولية الفنية).

رأى المجلس ضرورة تحديد مدة لإتلاف الأجنة الزائدة.

ثامنا: المادة: (16)، فقرة: (ب) والتي نصت على:

(أن يتم حفظ الأمشاج والأجنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج، ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة).

رأى المجلس أن مدة العشر سنوات المذكورة في هذه الفقرة مدة طويلة، وأوصى بضرورة تحديدها حسب رأي أهل الاختصاص.

تاسعا: المادة: (17) التي نصت على:

( أ- على الرغم مما ورد في المادتين (4، 5) أعلاه، للوزير - بناء على تنسيب اللجنة - الموافقة للشخص غير المتزوج، والذي يخضع لعلاج، أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب، واللجوء إلى تجميد أمشاجه بقصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي، وفي نطاق التقنيات الطبية، وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون.

ب- يتم إتلاف الأمشاج للشخص المذكور بالفقرة (أ) أعلاه في حال عدم دفعه البدل المقرر، أو استعادته القدرة الطبيعية على الإنجاب، أو وفاته).

رأى المجلس شطب هذه المادة؛ لأنه يشترط في عملية الأمشاج أن تكون أثناء زواج شرعي قائم فعلاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. ياسر الشمالــــــي    

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد