الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (117) حكم عدم وضع أجهزة الإنعاش على المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (117) حكم عدم وضع أجهزة الإنعاش على المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه

بتاريخ: 18/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 11/ 10/ 2006م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للفريق الطبي المعالج أن لا يضع مرضى السرطان على أجهزة الإنعاش والتنفس أو إجراء مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن أنه لا يرجى أي فائدة للمريض من ذلك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن الفريق الطبي المعالج أنه لا يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك (1)، شريطة أن يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء، مختصين، عدول، ثقات.

وذلك لأن وضع المريض على هذه الأجهزة، أو مباشرة غسيل الكلى، ليس له أي فائدة في شفاء المريض، ولا يقدم ولا يؤخر في أجل الموت؛ لأن الأجل بيد الله عز وجل، قال الله تعالى: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المنافقون/11].

ومما يدل على جواز التوقف عن استعمال العلاج للمريض في حال الدلالة على أنه لا فائدة منه ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن في المسجد، فأتي بنبيذ (2)، فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن، فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ولم يقوموا بعلاجه، لأنهم علموا أن لا فائدة من العلاج فهو في حكم الميت، وذلك يدل على أن الحياة المستعارة في حكم العدم في مثل هذا الحال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


 

(1) للمريض نفسه الحق في الامتناع عن  التداوي إذا رضي بقضاء الله تعالى، وآثر الصبر على التداوي  ولكن لايجوز للطبيب الامتناع عن إعطاء العلاج للمريض بحجة كونه غير نافع، والحياة والموت بيد الله تعالى.  

(2) النبيذ: ماء محلّى بقليل من التمر وليس من الخمر المسكر.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم النوم بعد دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان النوم بعد دخول وقت الفجر بالأذان الثاني فيحرم النوم عندئذ، إلا أن تيقن الاستيقاظ وأداء الصلاة على وقتها. والله تعالى أعلم

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُحسب عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز، مع وجوب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). والله تعالى أعلم

 

 

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد