الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنه ضمن أرضا هو شريك فيها في عام 1999م، وتسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي ودون دفع أي ثمن للمياه إلى أي جهة. وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض. وفي عام 2001م رفع دعوى باسمه وباسم شركائه على سلطة وادي الأردن بسبب الضرر الذي لحق بالأرض دون أن يتحمل الشركاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، لأن المحامي سيتقاضي نسبة من التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض  عليه شركاؤه  شراء الأرض فاشترى حصصهم ودفع لهم الثمن ،وفي شهر شباط/2006م قررت المحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض لأصحاب الأرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة الأراضي والتسجيل بتحويل الأرض من سقي إلى بعل.

ويسأل ايضاً هل التعويض المحكوم به من حقه فقط، لأنه الوحيد الذي أصابه الضرر أثناء ضمانه للأرض وبعد شرائه لها حيث تحولت من سقي إلى بعل، أو هو من حق الشركاء جميعاً؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يؤثر على حق الشركاء جميعهم بالتعويض. وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض. ويرى المجلس أن للسيد المذكور مطالبة شركائه بالتكاليف التي دفعها في شراء برابيش بلاستكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض بسبب سحب سلطة وادي الأردن حصصها من ماء النبع لإيصال الماء إلى المنازل.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

ما حكم الإبر العضلية للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن العلاجية الجلدية والعضلية لا تُعَدُّ من المُفَطِّرات؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

أما الحُقَن الوريدية المغذِّية فإنها تُفَطِّر؛ لأنها مثلُ الطعام والشراب من حيث المعنى. والله تعالى أعلم


هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟

نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد