أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (118) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

بتاريخ: 16/ 10/ 1427هـ ، الموافق: 8/ 11/ 2006م

 

 اطلع مجلس الإفتاء على كتاب سماحة قاضي القضاة، المتضمن طلب عرض (مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب) على مجلس الإفتاء لبيان الرأي الشرعي.

 والجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

أولا: المادة: (5) التي نصت على:

( يحظر اللجوء إلى التقنيات الطبية إلا من قبل زوجين على قيد الحياة، وفي حالة زواج قائم بواسطة أمشاج متأتية منهما)

رأى المجلس إجراء تصحيح على كلمة (بواسطة)، بحيث تصبح (بوساطة).

ثانياً: المادة: (6) فقرة: (ب) التي نصت على:

(يحظر تلقيح الأمشاج في إطار التقنيات الطبية إلا بموافقة خطية من قبل الزوجين المَعْنِيَّيْن).

رأى المجلس إضافة عبارة: (من أمشاج متأتية منهما )، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(يحظر تلقيح الأمشاج في إطار التقنيات الطبية إلا بموافقة خطية من قبل الزوجين  المَعْنِيَّيْن من أمشاج متأتية منهما).

المادة: (6) فقرة: (ب) التي نصت على:

(يحظر زرع الأجنة إلا بموافقة الزوجين المعنيين خطياً وفق الأنموذج المعد لذلك من الوزارة).

رأى المجلس إضافة عبارة: (الحاصلة من أمشاج متأتية من زوجين إلا بموافقتهما )، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(يحظر زرع الأجنة الحاصلة من أمشاج متأتية من زوجين إلا بموافقتهما خطياً وفق الأنموذج المعد لذلك من الوزارة).

ثالثاً: المادة (10): فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصت على أن يكون من أعضائها:

- طبيبين اختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يسميهما النقيب.

رأى المجلس أن يسمى الطبيبين المذكورين مجلس النقابة. 

فقرة: (د): نصت هذه الفقرة على:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها، والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

رأى المجلس تعديل هذه المادة بإضافة عبارة: (مع بيان الأسباب )، بحيث تصبح صياغة هذه الفقرة كما يلي:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها، مع بيان الأسباب، والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

فقرة: (هـ) نصت هذه الفقرة على:

(تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعهما قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها).

رأى المجلس إجراء تعديل على هذه الفقرة بحيث تصبح كالتالي:

(تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعهما قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها).

رابعاً: المادة: (11) فقرة (أ) التي نصت على:

(يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية، أو بقصد تكوين جنين بهدف انتقاء النسل لأسباب غير طبية).

رأى المجلس زيادة عبارة: (أو بقصد الاستفادة من جنين، أو أعضائه، أو عند وجود مرض تخص جنساً دون الآخر، مثل: مرض الهيموفيليا).

خامساً: المادة: (13) المتعلقة فيما يحظر في مجال التقنيات الطبية، فقرة: (أ) التي نصت على الاستنساخ وتقنياته :

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(الاستنساخ ومقوماته فيما عدا استنساخ الأعضاء من الخلايا الأساسية لغايات زراعة الأعضاء البشرية للشخص نفسه).

سادساً: المادة: (13) المتعلقة فيما يحظر في مجال التقنيات الطبية أيضاً، أوصى المجلس بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تنص على:

(التوسع والزيادة في عمليات الأمشاج والأجنة عند العدد الضروري المطلوب).

سابعاًً: المادة: (15) التي نصت على:

(تتلف بموافقة الزوجين الأجنة الزائدة الناتجة عن العمليات المشروعة بموجب أحكام هذا القانون تحت إشراف الطبيب الذي يتولى المسؤولية الفنية).

رأى المجلس ضرورة تحديد مدة لإتلاف الأجنة الزائدة.

ثامنا: المادة: (16)، فقرة: (ب) والتي نصت على:

(أن يتم حفظ الأمشاج والأجنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج، ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة).

رأى المجلس أن مدة العشر سنوات المذكورة في هذه الفقرة مدة طويلة، وأوصى بضرورة تحديدها حسب رأي أهل الاختصاص.

تاسعا: المادة: (17) التي نصت على:

( أ- على الرغم مما ورد في المادتين (4، 5) أعلاه، للوزير - بناء على تنسيب اللجنة - الموافقة للشخص غير المتزوج، والذي يخضع لعلاج، أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب، واللجوء إلى تجميد أمشاجه بقصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي، وفي نطاق التقنيات الطبية، وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون.

ب- يتم إتلاف الأمشاج للشخص المذكور بالفقرة (أ) أعلاه في حال عدم دفعه البدل المقرر، أو استعادته القدرة الطبيعية على الإنجاب، أو وفاته).

رأى المجلس شطب هذه المادة؛ لأنه يشترط في عملية الأمشاج أن تكون أثناء زواج شرعي قائم فعلاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. ياسر الشمالــــــي    

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ عبد الكريم الخصاونة