الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لصرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، واقتراحه بأن يكون صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، تحفيزاً لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياساً على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعة الإسلامية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

ورأى المجلس بأنه لا بأس بأن يتم صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية، وفق آلية محددة يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

على من تجب فدية الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد. 
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم

 

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد