الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (111) حكم أرباح ناتجة عن تشغيل أموال صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس في بنك الصادرات والتمويل وشركة التأمين الدولية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (111) حكم أرباح ناتجة عن تشغيل أموال

صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس في بنك الصادرات والتمويل وشركة التأمين الدولية

بتاريخ:  23/ 7/ 1427 هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الأرباح الناتجة عن تشغيل أموال الصندوق في بنك الصادرات والتمويل، وشركة التأمين الدولية ؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأرباح المذكورة حرام لا يحل أخذها، لقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]  وينبغي صرفها إلى  الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم ارتداء أحجار الطاقة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت أو العقيق أو غيرها إذا كانت هذه الأحجار مما تتزين به عادة. 
وأما ما يسمى بأحجار الطاقة؛ فإذا كانت بقصد التداوي والعلاج، فمثل هذه الأمور تحكمها التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن لها تأثيرا أم لا، وكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت الدراسات أو التجارب على أثرها النافع على صحة الإنسان، فإنه لا مانع من استخدامها، فهو بالنهاية من جملة خلق الله تعالى، كالعقاقير التي تؤخذ من النباتات أو غيرها من المخلوقات، على أن لا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، إنما هو سبب من الأسباب فقط، إنما حقيقة الأمر لله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد