الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لصرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، واقتراحه بأن يكون صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، تحفيزاً لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياساً على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعة الإسلامية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

ورأى المجلس بأنه لا بأس بأن يتم صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية، وفق آلية محددة يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

امرأة أفطرت رمضان لمدة ثلاث سنوات بسبب النفاس، ولم تقض، ما الحكم، وما يجب عليها؟

من أفطرت في رمضان فعليها القضاء عند الاستطاعة، فإن استطاعت ولم تقض بلا عذر وجب عليها القضاء مع الفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم وتقدر بـ (600 غم) أو ستون قرشا عن كل يوم. والله أعلم.

هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

حكم مواد مستعملة في صناعة أدوات التجميل

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليس في هذه المواد مادة محرمة شرعًا، ويباح استعمالها فيما يتعلق بالإنسان؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يوجد ما يدل على حرمتها شرعًا. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد