قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية
بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي لصرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، واقتراحه بأن يكون صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية؟
الجواب وبالله التوفيق:
بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، تحفيزاً لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياساً على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعة الإسلامية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.
ورأى المجلس بأنه لا بأس بأن يتم صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية، وفق آلية محددة يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.
والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل
د. عبد المجيد الصلاحين
الشيخ عبدالكريم الخصاونة
الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي
الشيخ نعيم مجاهــد
د. يوسف علي غيظان
د. واصف عبدالوهاب البكري