الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

بتاريخ: 4/ 4/ 1427هـ، الموافق: 3 /5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأنها صنع إيطالي - مثلاً - بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين. أو أنها من صنع الصين ثم شحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا. أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجب على المسلم - تاجراً كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع كان - أن يكون صادقاً في جميع أقواله، وأن يبين الحقيقة دائماً في كل سلعة من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً)(1). وقال أيضاً: (من غشنا فليس منا)(2). وقال أيضاً: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل للمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه)(3). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 


 

(1) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (2607).

(2) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رقم (101).

(3) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (2442). ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2580).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم استعمال الكريمات في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال الدهون المرطِّب للبشرة لا يُفَطِّر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح، وهي المسامات. والله تعالى أعلم

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد