الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (100) حكم شراء كمية من الألماس من الخارج عن طريق البنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (100) حكم شراء كمية من الألماس من الخارج عن طريق البنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 14/ 3/ 1427هـ ، الموافق: 13/ 4/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يقاس الألماس بالذهب أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الألماس ليس من الأثمان، ولا يقاس بالذهب، لهذا يجوز شرعاً للسائل أن يشتري كمية الألماس التي يريدها عن طريق البنك العربي الإسلامي، شريطة التقيد بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع المرابحة، ومن أهمها: أن يقوم البنك بشراء كمية الألماس لنفسه أولا، وبعد أن يقبضها وتدخل في ملكه وضمانه فعلاً يقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) .والله تعالى أعلم. 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 


 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم

ماذا يقول الذابح عند ذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسنُّ أن يقول عند الذبح: "بِسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". لِمَا روى البيهقي في [السنن الكبرى (9/ 511)] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد