الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (100) حكم شراء كمية من الألماس من الخارج عن طريق البنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (100) حكم شراء كمية من الألماس من الخارج عن طريق البنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 14/ 3/ 1427هـ ، الموافق: 13/ 4/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يقاس الألماس بالذهب أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الألماس ليس من الأثمان، ولا يقاس بالذهب، لهذا يجوز شرعاً للسائل أن يشتري كمية الألماس التي يريدها عن طريق البنك العربي الإسلامي، شريطة التقيد بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع المرابحة، ومن أهمها: أن يقوم البنك بشراء كمية الألماس لنفسه أولا، وبعد أن يقبضها وتدخل في ملكه وضمانه فعلاً يقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) .والله تعالى أعلم. 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 


 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ترك الأضحية للمستطيع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره ترك الاضحية لمن تسن له؛ للخلاف في وجوبها. والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد