المادة 1

يُسمَّى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2009) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (المفتي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

  • أولاً: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
  • ثانياً: : بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين
    • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك. د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ثالثاً بإلغاء عبارة (ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه) وعبارة (بأكثرية الأصوات) الواردتين في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنهما بعبارة (أغلبية ثلثي أعضائه) وعبارة (بأغلبية أعضائه الحاضرين) على التوالي.
  • رابعاً بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و(و) و(ز) على التوالي.

المادة 4

يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخره: (والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية).

المادة 5

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومقرره) بعد عبارة (وأعضاؤه) الواردة فيها.

المادة 6

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة10

  • أ‌. يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب‌. يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس. ج. تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 7

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (و) منها.

فتاوى مختصرة

ما حكم أم تعمل السحر لولدها وزوجته حتى يكره زوجته؟

هذا العمل محرم، وهو من الكبائر، ومن السبع الموبقات، وعلى الأم التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الإسلام. والله أعلم.

هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟

من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد