نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل تلزمه كفارة يمين واحدة عن عجزه عن الوفاء ببعض النذر؟

رقم الفتوى: 506

التاريخ : 14-02-2010

التصنيف: الأيمان والنذور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نذرت إذا رب العالمين يسر لي الوظيفة سوف أقوم بأكثر من أمر ، والحمد لله ربنا رزقني الوظيفة ولكن بعض الأشياء التي نذرت أن أفعلها لا أستطيع الوفاء بها ؛ سؤالي هنا هل أدفع كفارة يمين عن كل أمر لا أستطيع الوفاء به، أم أدفع كفارة يمين واحدة لجميع الأشياء التي لا أستطيع الوفاء بها؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الأمور التي نذرتها من القربات والطاعات: فيلزمك الوفاء بنذرك، وتحقيق ما نذرته، ويبقى المنذور في ذمتك حتى تتمكن من الوفاء به.
أما إذا كانت أمورا دنيوية مباحة ليست من العبادات: فلا يلزمك الوفاء بها، ولا يجب عليك كفارة يمين في المعتمد من مذهبنا، غير أنك لو أخرجت كفارة يمين واحدة على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف لكان أولى وأفضل.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "(ولو نذر فعل مباح) كأكل ونوم (أو تركه) كأن لا يأكل الحلوى (لم يلزمه) الفعل ولا الترك؛ لخبر أبي داود: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)، ولخبر البخاري عن ابن عباس: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه, فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم. قال: مُروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)
ثم استدرك - يعني الإمام النووي - على عدم لزوم نذر المباح بقوله: (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في المحرر; لأنه نذر في غير معصية الله تعالى.
لكن الأصح - كما في [الروضة] و [الشرحين] وصوَّبه في [المجموع]: أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده" انتهى. [مغني المحتاج 6 /235-236] والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا