الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الأمور التي نذرتها من القربات والطاعات: فيلزمك الوفاء بنذرك، وتحقيق ما نذرته، ويبقى المنذور في ذمتك حتى تتمكن من الوفاء به.
أما إذا كانت أمورا دنيوية مباحة ليست من العبادات: فلا يلزمك الوفاء بها، ولا يجب عليك كفارة يمين في المعتمد من مذهبنا، غير أنك لو أخرجت كفارة يمين واحدة على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف لكان أولى وأفضل.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "(ولو نذر فعل مباح) كأكل ونوم (أو تركه) كأن لا يأكل الحلوى (لم يلزمه) الفعل ولا الترك؛ لخبر أبي داود: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)، ولخبر البخاري عن ابن عباس: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه, فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم. قال: مُروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)
ثم استدرك - يعني الإمام النووي - على عدم لزوم نذر المباح بقوله: (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في المحرر; لأنه نذر في غير معصية الله تعالى.
لكن الأصح - كما في [الروضة] و [الشرحين] وصوَّبه في [المجموع]: أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده" انتهى. [مغني المحتاج 6 /235-236] والله أعلم.