المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تعدد الجماعة في الصلاة الواحدة في المسجد

رقم الفتوى: 3723

التاريخ : 02-08-2022

التصنيف: صلاة الجماعة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم إقامة أكثر من جماعة في الصلاة الواحدة في المسجد؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يختلف حكم تعدد الجماعة في الصلاة الواحدة في المسجد تبعاً لأمور عدة ترجع إلى طبيعة الجماعة وحالة المسجد المقام فيه الصلاة: فإن كان تعدد الجماعة متعاقباً أي: ليس في الوقت نفسه؛ فلا حرج في ذلك ولا كراهة، خاصة إذا كان المسجد مطروقاً، ومعنى مطروق أي أن رواده لا تنقطع كأن يكون المسجد في السوق، أما إن كان تعدد الجماعة في الوقت نفسه؛ فهو مكروه عند جمهور العلماء، سواء أقيمت الجماعة مع الإمام الراتب أم قبله أم بعده.

ولو تأخر الإمام الراتب، وهو الإمام المعين من قبل ولي الأمر سنّ انتظاره، وليس للمنتظرين إقامة الجماعة دون إذنه، خاصة إذا ترتب على ذلك فتنة أو بلبلة، أما إن تأخر الإمام تأخراً فاحشاً فللمصلين إقامة الصلاة، وشرط ذلك الأمن من الفتنة، وإلا صلوا فرادى.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى: "تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده، ولو غاب الراتبُ انتُظِر ندباً ثَمَّ إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره، وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كله، ومحل ذلك حيث لا فتنة، وإلا صلوا فرادى مطلقاً" [تحفة المحتاج 2/ 253].

وعليه؛ فالأصل أن لا تقام إلا جماعة واحدة في المسجد الذي له إمام راتب وليس مطروقاً، سيما مع مظنة حصول الفتنة، فليحرص المسلم على عدم تفويت أجر الجماعة بفعل ما يصاحبها من الكراهة، لكن تعدد الجماعات في المساجد المطروقة ولو كان لها إمام راتب أو المساجد التي ليس لها أئمة أصلاً، فلا بأس به. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا