الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) متفق عليه.
هذا؛ ولا يُسنُّ في حق من صلى الجنازة على ميت منفرداً أو في جماعة أن يعيدها، فإن أعادها؛ صحتْ ووقعتْ نفلاً، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومَن صلى على ميت منفرداً أو في جماعة لا يعيدها: أي لا يسن له إعادتها على الصحيح؛ لأن الجنازة لا يتنفل بها، والثانية تقع نفلاً... لو صلى ثانياً وقعت صلاته نفلاً على الصحيح في المجموع" [مغني المحتاج 2 / 51]، وقال الإمام سعيد باعشن رحمه الله: "ولا يندب إعادة المنذورة أو النفل غير ما مر، ولا صلاة الجنازة" [بشرى الكريم/ ص 330].
وعليه؛ فلا يسن إعادة صلاة الجنازة لمن سبق له صلاتها مع إمام آخر، ويجوز إقامة أكثر من جماعة على الميت الواحد؛ بحيث يتم تقسيم المأمومين إلى جماعات، وتصلي كلّ جماعة مع إمام لوحده بعد أن تنتهي التي قبلها. والله تعالى أعلم.