التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

رقم الفتوى: 2670

التاريخ : 05-09-2012

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

امرأة قامت بشراء ليرات ذهبية بتاريخ (10/ 3/ 2011م) وعلى دفعات إلى أن وصلت إلى (41) ليرة ذهبية في شهر (12/ 2011م). متى تجب عليها الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب، فإذا كان المال الورقي يتم له حول في شهر شعبان مثلاً، واشتُري به ذهب للتوفير في شهر رجب، فإن زكاة الذهب تجب في شعبان، وليس في رجب من العام القابل؛ وذلك لأن علة وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هي نفسها علة وجوبها في الذهب والفضة، وهي (الثمنية).
وقد جاء في قرار (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لرابطة العالم الإسلامي (رقم/22، 6/ 5) وجوب الزكاة في العملة الورقية "إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة".
والقياس أيضاً أن تأخذ حكماً واحداً في احتساب الحول أيضاً، بل نص الفقهاء في عروض التجارة على أن حولها حول أصلها، أي المال الذي اشتريت به، فمن باب أولى أن يقال ذلك أيضاً في الأوراق النقدية وما نشتريه بها من الذهب والفضة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 268): "أما العروض فتُضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، ويكمل بها نصاب كلٍّ منهما، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة" انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا