الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب، فإذا كان المال الورقي يتم له حول في شهر شعبان مثلاً، واشتُري به ذهب للتوفير في شهر رجب، فإن زكاة الذهب تجب في شعبان، وليس في رجب من العام القابل؛ وذلك لأن علة وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هي نفسها علة وجوبها في الذهب والفضة، وهي (الثمنية).
وقد جاء في قرار (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لرابطة العالم الإسلامي (رقم/22، 6/ 5) وجوب الزكاة في العملة الورقية "إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة".
والقياس أيضاً أن تأخذ حكماً واحداً في احتساب الحول أيضاً، بل نص الفقهاء في عروض التجارة على أن حولها حول أصلها، أي المال الذي اشتريت به، فمن باب أولى أن يقال ذلك أيضاً في الأوراق النقدية وما نشتريه بها من الذهب والفضة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 268): "أما العروض فتُضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، ويكمل بها نصاب كلٍّ منهما، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة" انتهى. والله أعلم.