نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يحل لمن عليه ديون أن يأخذ من مال الزكاة

رقم الفتوى: 1941

التاريخ : 21-11-2011

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة لمن ترتب عليه ديون كثيرة ولا يستطيع وفاءها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول صلى الله عليه وسلم, فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك).
ومن هذه الأصناف الثمانية: الغارمون، وهم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها. فيُعطى هؤلاء ما يقدرون به على وفاء ديونهم التي حلت آجالها، مع ما يكفيهم مطعماً وملبساً ومسكناً، شريطة أن يكونوا قد استدانوا لأمر مشروع, فإذا كانت استدانتهم لأمر غير مشروع فلا يعطون من الزكاة, إلا إذا كانوا قد تابوا من المعصية, وغلب على الظن صدقهم في توبتهم.
وعليه فإن كانت هذه الديون حالة وليست مؤجلة, ولم يكن مع المدين ما يفي به هذه الديون بعد أن ينفق ما معه في وفائها؛ فله أن يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين ما يفي به ما تبقى من الديون، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا