الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول صلى الله عليه وسلم, فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك).
ومن هذه الأصناف الثمانية: الغارمون، وهم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها. فيُعطى هؤلاء ما يقدرون به على وفاء ديونهم التي حلت آجالها، مع ما يكفيهم مطعماً وملبساً ومسكناً، شريطة أن يكونوا قد استدانوا لأمر مشروع, فإذا كانت استدانتهم لأمر غير مشروع فلا يعطون من الزكاة, إلا إذا كانوا قد تابوا من المعصية, وغلب على الظن صدقهم في توبتهم.
وعليه فإن كانت هذه الديون حالة وليست مؤجلة, ولم يكن مع المدين ما يفي به هذه الديون بعد أن ينفق ما معه في وفائها؛ فله أن يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين ما يفي به ما تبقى من الديون، والله تعالى أعلم.