أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
ما حكم حفظ القرآن في وقت الحيض، علماً أنني لا أقرأ من القرآن مباشرة بل من ورق أو من التلفون؟
لا يجوز حفظ القرآن في وقت الحيض؛ لأن الحفظ يحتاج إلى ترديد، وورق المصحف لا تمسه الحائض، وكذلك الهاتف إذا ظهر على شاشته الآيات صار كالمصحف. والله تعالى أعلم.
هل يجوز لي أن أعطي هبة مني لأولادي الذكور ولبناتي شقة لكل واحد منهم ما عدا واحداً، كلفتني دراسته ثمن شقة، يعني وصلته حصته، وهذا سبب إعطائي باقي الإخوة شقة لكل منهم بدل ما أخذه أخوهم مصاريف دراسته؟
نعم، يجوز لأنك بهذا تريد العدل بينهم وليس الظلم لأحدهم، والله أعلم.