الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (328) هلال شهر شوال 1446هـ

أضيف بتاريخ : 12-05-2025

قرار رقم: (328) (3/ 2025) هلال شهر شوال 1446هـ

بتاريخ (29/رمضان/ 1446هـ)، الموافق (29/ 3/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم السبت (29/ رمضان/1446هـ)، الموافق (29/ 3/ 2025م) قد نظر في ثبوت هلال شهر شوال لهذا العام. وقرر ما يأتي:

يقول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس/37-40]. ويقول عز وجل: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة/185]. ويقول عليه الصلاة والسلام: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) رواه الترمذي.

وبعد الدراسة الشرعية والعلمية والفلكية التي أجراها مجلس الإفتاء –بالتعاون مع الجهات الفلكية المختصة- فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غد الأحد الموافق 30/ 3/ 2025م هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وهو يوم عيد الفطر السعيد.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ليتضرع إلى الله بالدعاء أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر فرج ونصر لأهلنا في غزة، وأن يثبت قلوبهم، ويكفيهم شر العدوان، ويلهمهم في مصابهم الصبر والسلوان، وأن يهل الهلال على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. إنه سبحانه جواد كريم، بر رحيم.

كما يتقدم المجلس من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني الأصيل، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول العيد السعيد. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم المسلم الذي يذبح وهو غير متطهر؟

يجوز للجنب والحائض أن يذبحا، ولا بأس بذلك، لأن الطهارة لا تشترط لصحة الذبح، وكذا تحل ذبيحة المسلم غير المختون.

إذا نزل دم حيض من الآيسة فهل تصوم؟

إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد