الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (281) حكم بناء مسجد على جزء من أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 30-10-2019

قرار رقم: (281) (17 / 2019) حكم بناء مسجد ومركز قرآني على جزء من أرض وقفية

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل (رقم 4/ 2/ 2/ 9453) حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (6) حوض رقم (83) النقرة من أراضي بلدة "ملكا" المستخدمة مقبرة إسلامية، والمخصصة من خزينة الدولة، علما بأن البناء سيكون على الجزء الصخري غير الصالح للدفن، والذي تقدر مساحته بحوالي (1500 متر مربع).

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية المذكورة في السؤال؛ لأن الوقف لم ينشأ مقيداً بالدفن، وإنما الدفن من تخصيص الدولة، وهذا التخصيص مصلحي، يتصرف فيه بمقتضى المصلحة، ولا يلتزم فيه حالة واحدة كما يلتزم بشرط الواقف، فإذا رأى المتولي العام للوقف حاجة لبناء المركز القرآني والمسجد في ذلك المكان فلا بأس في ذلك. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو    

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

              د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

     د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب


فتاوى مختصرة

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد