الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

بتاريخ  9/ 11/ 1422 هـ، الموافق  23/ 1/ 2002م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أن أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلد مجاور كوني وكيلا لهذه السيارات، وكنت لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصا، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصف المبلغ مقدما وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب أي باسمه ثم يدفع لي بعد إتمام ذلك باقي المبلغ المتفق عليه.

 وبعد أن قمت بالمطلوب، ورهنتها للبنك الكويتي الأردني، تراجع صاحب المكتب عن الاتفاق، ولم يدفع نصف المبلغ الإجمالي المترتب عليه، بل طلب تقسيط المبلغ على دفعات مما جعلني أسحب رصيدي المستثمَر لدى البنك الإسلامي الأردني، بل وانكشف حسابي في البنوك الأخرى، مما جعل البنك الكويتي الأردني، أن يحسب فوائد عند كشف الحساب لديه، واضطررت لعمل اتفاقية جديدة بتقسيط المبلغ على اثنتي عشرة كمبيالة، مع دفع زيادة العمولة المتفق عليها سابقاً، لكنني قبل أن أنهي دفع آخر ثلاث كمبيالات تنازلت له عن نصف الزيادة التي اتفقنا عليها عند الاتفاق على التقسيط:

1- من الذي يتحمل فوائد البنك الكويتي الأردني.

2- هل يجوز لي أن أحسب الأرباح التي ضاعت علي في البنك الإسلامي الأردني بسبب سحبي للمبلغ المستثمر؟

3- ما حكم الزيادة التي اتفقنا عليها لتقسيط المبلغ بدل دَفْعِهِ دفعةً واحدةً ؟

الجواب وبالله التوفيق:

1- إن الزيادة المتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المستحق محرمةٌ شرعاً، ولا يحل له أخذها، لأنها فائدة محرمة قال الله تعالى:  (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة / 275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة فيجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فإن لم يتمكن من إعادتها إلى صاحبها فعليه أن يتصدق بها، أو يصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وذلك لأنها كسب خبيث وصل إليه بطريقة غير مشروعه.

3- الفوائد التي تكبدها المذكور بسبب انكشاف حسابه في البنك يتحملها هو لأنها فوائد محرمة، حصلت نتيجة تعامله مع بنك ربوي وعليه أن يتجنب التعامل بالفوائد المحرمة، وأن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحا، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة / 278]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم نية الصوم ووقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن في العبادات؛ فلا بد منها ولا تَصِحُّ العبادة بدونها. 

ومحلُّها القلب، والتلفُّظُ بها مُسْتَحَبٌّ ليُذكِّرَ اللسانُ القلبَ، ومعناها: أن يكون عازمًا على ترك المُفَطِّرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى. وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان؛ فلا داعي للوسوسة، ولو قال: "نويت صومَ غدٍ لله تعالى" فقد قطع الوسوسة. 

ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد