الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

بتاريخ  9/ 11/ 1422 هـ، الموافق  23/ 1/ 2002م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أن أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلد مجاور كوني وكيلا لهذه السيارات، وكنت لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصا، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصف المبلغ مقدما وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب أي باسمه ثم يدفع لي بعد إتمام ذلك باقي المبلغ المتفق عليه.

 وبعد أن قمت بالمطلوب، ورهنتها للبنك الكويتي الأردني، تراجع صاحب المكتب عن الاتفاق، ولم يدفع نصف المبلغ الإجمالي المترتب عليه، بل طلب تقسيط المبلغ على دفعات مما جعلني أسحب رصيدي المستثمَر لدى البنك الإسلامي الأردني، بل وانكشف حسابي في البنوك الأخرى، مما جعل البنك الكويتي الأردني، أن يحسب فوائد عند كشف الحساب لديه، واضطررت لعمل اتفاقية جديدة بتقسيط المبلغ على اثنتي عشرة كمبيالة، مع دفع زيادة العمولة المتفق عليها سابقاً، لكنني قبل أن أنهي دفع آخر ثلاث كمبيالات تنازلت له عن نصف الزيادة التي اتفقنا عليها عند الاتفاق على التقسيط:

1- من الذي يتحمل فوائد البنك الكويتي الأردني.

2- هل يجوز لي أن أحسب الأرباح التي ضاعت علي في البنك الإسلامي الأردني بسبب سحبي للمبلغ المستثمر؟

3- ما حكم الزيادة التي اتفقنا عليها لتقسيط المبلغ بدل دَفْعِهِ دفعةً واحدةً ؟

الجواب وبالله التوفيق:

1- إن الزيادة المتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المستحق محرمةٌ شرعاً، ولا يحل له أخذها، لأنها فائدة محرمة قال الله تعالى:  (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة / 275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة فيجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فإن لم يتمكن من إعادتها إلى صاحبها فعليه أن يتصدق بها، أو يصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وذلك لأنها كسب خبيث وصل إليه بطريقة غير مشروعه.

3- الفوائد التي تكبدها المذكور بسبب انكشاف حسابه في البنك يتحملها هو لأنها فوائد محرمة، حصلت نتيجة تعامله مع بنك ربوي وعليه أن يتجنب التعامل بالفوائد المحرمة، وأن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحا، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة / 278]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد. ونعني بسنة الكفاية سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل.
فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد