الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

بتاريخ: 9/ 11/ 1422 هـ، الموافق:  23/ 1/ 2002  م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زراعة الأشجار في المقابر ؟

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولم يرد دليل على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.

هذا وينبغي أن لا تزرع الأشجار فوق القبور مباشرة، وإنما تزرع في الممرات و الأماكن التي لا يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها في إيذاء الميت، إذ إِن إيذاء الميت حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيا)(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، حديث رقم (3207)، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النووي في "المجموع" (5/ 300): إسناده صحيح. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (160) إسناده على شرط مسلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تُقضى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأضحية تطوعاً وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم، وأما إذا كانت منذورة وفات وقتها؛ فيجب ذبحها ويصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد