فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : جامعها بعد طلاقها منه طلاقا بائنا
رقم الفتوى: 788
التاريخ : 21-06-2010
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المرأة والرجل الذي صار بينهم جماع وهي طالق منه ثلاث مرات، وهي الآن حامل؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجماع الذي يقع بعد الطلاق البائن - بعلم كلا الزوجين - زنا وليس جماعا شرعيا، وهو من كبائر الذنوب العظيمة، التي تقتضي من المسلم المسارعة إلى التوبة الصادقة قبل معاجلة المنية.
وأما بخصوص الحمل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية أو المفتي المختص بشكل شخصي لمعرفة حكمه. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 02-02-2010

كيف تتوب من ذنبها؟

أضيف بتاريخ: 23-05-2016

لا يجوز الكذب لتجنب العقوبة

أضيف بتاريخ: 26-03-2014

حكم من قال "والنبي"

أضيف بتاريخ: 09-02-2012

الأيمان مكروهة في الجملة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا